الشهيد الثاني
215
مسالك الأفهام
وأما الثاني - وهو تفويض المهر - فهو أن يذكر على الجملة ، ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين ، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة ، وجاز أن يحكم بما شاء . ولو كان الحكم إليها لم يتقدر في طرف القلة ، ويتقدر في الكثرة ، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة ، وهو خمسمائة درهم .
--> ( 1 ) في ص : 36 . ( 2 ) لاحظ ص : 59 . ( 3 ) التهذيب 7 : 371 ح 1503 ، الاستبصار 3 : 232 ح 835 ، الوسائل 15 : 3 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4 .